Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 103

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرجل يحلف بطلاق امراته البتة اذا قدم فلان فيقول ذلك في الصحة ثم يقدم فلان وهو مريض

مِنْهُ قَالُوا اجزنا هَذَا للنَّاس لحلف الرجل بِطَلَاق امراته ثمَّ أخرجته حنث عِنْد مَوته ليخرج من مِيرَاثه قيل اذا كَانَ الْحِنْث اليه فَالْقَوْل كَمَا قُلْتُمْ فان قَالَ هِيَ طَالِق الْبَتَّةَ ان كلمت فلَانا اَوْ ضربت فلَانا اَوْ دخلت دَار فلَان فَكَانَت الْيَمين إِنَّمَا تقع فِي الْمَرَض بِفِعْلِهِ وترثه إِن مَاتَ وَهِي فِي الْعدة وَكَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة رجل طلق امراته فِي مَرضه ارايتم رجلا قَالَ امراته طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ ان كلم فلَانا اَوْ دخل فلَان دَار فلَان

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 103 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.