Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 107

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الاحصان في المطلقة ثلاثا وما يحل الدخول بها

بِثَلَاث حيض قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَلَو جَامعهَا قبل ان يَسْتَبْرِئهَا وحملت مِنْهُ ثمَّ طَلقهَا ايحلها هَذَا الْجِمَاع لزوج كَانَ قبله يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان لَا يحلهَا شَيْء من هَذَا الْجِمَاع لزَوجهَا الاول

- بَاب نِكَاح الاحصان فِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا وَمَا يحل الدُّخُول بهَا

- قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابوحنيفة ﵁ فِي المراة يطلقهَا زَوجهَا ثَلَاثًا ثمَّ تنْكح زوجا غَيره فَيدْخل بهَا ويجامعها ثمَّ يطلقهَا فتنقضي عدتهَا انها تحل لزَوجهَا الاول اذا كَانَ النِّكَاح الثَّانِي صَحِيحا وان كَانَت تزوجت عبدا باذن مَوْلَاهُ وان كَانَت تزوجت صَغِيرا يُجَامع فجامعها

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 107 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.