Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 124

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الاحصان في المطلقة ثلاثا وما يحل الدخول بها

ثَلَاثًا فَهَذَا من الامر الَّذِي لَا يَنْبَغِي ان يشكل على اُحْدُ مَعَ اثار قد جَاءَت فِي ذَلِك ان يكون الصَّبِي زَوجهَا ويحلها جمَاعَة لزوج كَانَ طَلقهَا قبل ذَلِك ثَلَاثًا

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ عَن ابْن جريح عَن عَطاء بن ابي رَبَاح فِي الصَّبِي اذا دخل بالمراة قبل ان يُجَامِعهَا زوج يَعْنِي أَن يحلهَا لزَوجهَا الاول

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا ابو حنيفَة قَالَ حَدثنَا حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ لَا يحصن الْمُؤمن باليهودية وَلَا بالنصرانية وَلَا يحصن الا بِالْحرَّةِ

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد بن ابي سُلَيْمَان عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ لَا تحصن الْيَهُودِيَّة وَلَا النَّصْرَانِيَّة

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 124 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.