Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 190

  1. كتاب المساقاة
  2. باب الرجلين يكون بينهما العين او البئر فينقطع ماؤها

كُله تسقى بِهِ حَتَّى يَأْتِي شريكك بِنصْف مَالك الَّذِي انفقت وَيَأْخُذ حِصَّته من المَاء وانما يُعْطي الأول المَاء كُله لانه انفق وَلَو لم يدْرك شَيْئا يعمله لم يعلق الاخر شَيْئا من نَفَقَته

وَقَالَ مُحَمَّد ارى اهل الْمَدِينَة قد اجازوا لَهُ المَاء كُله بِالنَّفَقَةِ بِهِ يَنْبَغِي لمن اجاز هَذَا ان يُجِيز بيع المَاء فِي الْعُيُون والابار وَفِي الانهار هَذَا امْر لَا يصلح وَلَا يسلم لَهُ كُله وَلَكِن يُقَال للمنفق ان شِئْت فانفق وارجع عَلَيْهِ بِنصْف النَّفَقَة دينا عَلَيْهِ وَيكون المَاء بَيْنكُمَا كَمَا كَانَ والا فدع صَاحبك فينفقان جَمِيعًا

آخر كتاب الْمُسَاقَاة

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 190 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.