Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 242

  1. كتاب الفرائض من الحجج
  2. باب الرجل يموت وليس له عصبة

فَمَاله وَصِيَّة حَيْثُ شَاءَ جعله وان لم يوص وَرثهُ الْمُسلمُونَ وَهَذَا مَا سُئِلَ عَنْهَا عَليّ بن ابي طَالب ﵁ وَعبد الله بن مَسْعُود ﵁ انهما قَالَا جَمِيعًا فِي رجل ترك عمته وخالته وَلَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا للخالة الثُّلُث وللعمة الثُّلُثَانِ

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الامر عندنَا ببلادنا ان ابْن الاخ للام وَالْجد ابا الام وَالْعم اخا الْأَب لَام وَالْخَال وَالْجدّة ام اب الام وَبنت الاخ للاب والام والعمة وَالْخَالَة لَا يورثون بارحامهم شَيْئا

قَالَ مُحَمَّد وَقد رويتم الحَدِيث عَن رَسُول الله ﷺ انه اعطى ابا لبَابَة بن عبد الْمُنْذر مِيرَاث ثَابت بن الدحداحة وَكَانَ ابْن اخته

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 242 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.