Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 264

  1. كتاب الديات والقصاص
  2. باب الديات وما يجب على أهل الورق والذهب والمواشي

على عشرَة دَرَاهِم فَهَذَا امْر وَاضح لَيْسَ يَنْبَغِي لَهُم ان يفرضوا الدِّيَة فِيهِ الا على مَا فرضت عَلَيْهِ الزَّكَاة وَنَحْوهَا وَنحن فِيمَا نظن اعْلَم بفريضة عمر ابْن الْخطاب ﵁ حِين فرض الدِّيَة الدَّرَاهِم من أهل الْمَدِينَة لَان الدَّرَاهِم على اهل الْعرَاق وانما كَانَ يُؤَدِّي الدِّيَة اهل الْعرَاق وَقد صدق اهل الْمَدِينَة ان عمر ﵁ فرض الدِّيَة اثنى عشر الف دِرْهَم وَلكنه فرصها اثنى عشر الف دِرْهَم وزن سِتَّة

اُخْبُرْنَا الثَّوْريّ عَن الْمُغيرَة عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ كَانَت الدِّيَة الابل فَجعلت الابل الصَّغِير وَالْكَبِير كل بعير بِمِائَة وَعشْرين دِرْهَم وزن سِتَّة فَذَلِك عشرَة الاف دِرْهَم وَقيل لِشَرِيك بن عبد الله ان رجلا من الْمُسلمين عانق رجلا من الْعَدو فَضَربهُ فاصاب رجلا من الْمُسلمين فَقَالَ شريك قَالَ ابو اسحاق عانق رجل منا رجل من الْعَدو فاتى رجل منا رجل من الْعَدو وضربه فاصاب رجلا منا فكبه على وَجهه

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 264 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.