Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 321

  1. كتاب الديات والقصاص
  2. باب القصاص بين المماليك

الْيَد وَالرجل واشباه ذَلِك بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْل

قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن اذا قتل العَبْد عمدا وَجب عَلَيْهِ الْقصاص يَنْبَغِي لمن قَالَ هَذَا الْوَجْه ان يَقُول فِي الْحر يقتل الْحر عمدا ان ولى الْمَقْتُول ان شَاءَ قتل وان شَاءَ اخذ الدِّيَة ارايتم اذا اراد ان ياخذ الدِّيَة فَقَالَ الْقَاتِل اقْتُل اَوْ دع لَيْسَ لَك غير ذَلِك فابى ولي الْمَقْتُول ان يقتل الا ان ياخذ الدِّيَة اَوْ رايت لَو ان رجلا حرا قطع يَد رجل حر عمدا فَقَالَ المقطوعة يَده اخذ دِيَة الْيَد فَقَالَ الْقَاطِع اقْطَعْ اَوْ دع اكان يجْبر الْقَاطِع على ان يُعْطِيهِ دِيَة الْيَد وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء وَلَيْسَ لَهُ الا الْقصاص اما ان ياخذ واما ان يعْفُو قَالَ الله ﷿ فِي كِتَابه ﴿أَن النَّفس بِالنَّفسِ وَالْعين بِالْعينِ﴾ الاية فَمَا استطيع فِيهِ الْقصاص فَلَيْسَ فِيهِ الا الْقصاص كَمَا قَالَ الله ﷿ وَلَيْسَ فِيهِ دِيَة وَلَا مَال وَمَا كَانَ من خطا فَعَلَيهِ مَا سمى الله فِي الخطا من الدِّيَة الْمسلمَة الى اهله فَمن حكم

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 321 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.