Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 405

  1. كتاب الديات والقصاص
  2. باب الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله

الْقَاتِل والامر يَنْبَغِي فِي قَوْلهم ان يقتلا جَمِيعًا ارايتم رجلا حبس امراة لرجل حَتَّى زنى بهَا ايحدان جَمِيعًا اَوْ يحد الَّذِي فعل الْفِعْل فان كَانَا محصنين ايرجمان جَمِيعًا يَنْبَغِي لمن قَالَ يقتل الممسك ان يَقُول يُقَام الْحَد عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ارايتم رجلا سقى رجلا خمرًا ايحدان جَمِيعًا حد الْخمر اَوْ يحد الشَّارِب خَاصَّة ارايتم رجلا امْر رجلا ان يفتري على رجل فافترى عَلَيْهِ ايحدان جَمِيعًا ام يحد الْقَاذِف خَاصَّة يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان يحدا جَمِيعًا هَذَا لَيْسَ بِشَيْء لَا يحد الا الْفَاعِل وَلَا يقتل الا الْقَاتِل وَلَكِن على الاخر التَّعْزِير وَالْحَبْس

اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي اُخْبُرْنَا عبد الْملك بن جريج عَن عَطاء بن ابي رَبَاح عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ انه قَالَ فِي رجل قتل رجلا مُتَعَمدا وامسكه اخر فَقَالَ يقتل الْقَاتِل وَيحبس الاخر فِي السجْن حَتَّى يَمُوت

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 405 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.