Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 416

  1. كتاب الديات والقصاص
  2. باب القصاص في اليد والرجل

لمن راى الْقود فِي الْعِظَام ان يرى ذَلِك فِي المامومة لانها عظم كسر فوصل الى الدِّمَاغ وَلم يصب الدِّمَاغ وَيَنْبَغِي لَهُ ايضا ان يَجْعَل فِي المنقلة الْقود وان اقْتصّ من عظم الْيَد وَالرجل وَلم يقْتَصّ من كسر عظم الراس فقد ترك قَوْله وَلَيْسَ بَينهمَا افْتِرَاق وَيَنْبَغِي لَهُ ايضا ان يقْتَصّ من الهاشمة وَهِي الشَّجَّة الَّتِي هشمت عظم الراس فان لم يقْتَصّ من هَذَا فقد ترك قَوْله فِي كسر الْيَد وَالرجل

وَقد قَالَ مَالك بن انس رضى الله عَنهُ ذَات يَوْم كُنَّا لَا نقتص من الاصابع حَتَّى اقْتصّ مِنْهَا عبد الْعَزِيز بن مطلب قَاض عَلَيْهِم فاقتصصنا مِنْهَا

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 416 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.