Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 481

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يكره من بيع الرقيق والحيوان

العَبْد فَيكون عَلَيْهِ عبد مثله دينا فيستخدمه شهرا ثمَّ ان شَاءَ رده بِعَيْنِه فقضاه اياه وَإِن شَاءَ اعطاه مثله ويستقرض ايضا الْجَارِيَة وَهِي ثيب فيطأها زَمَانا ثمَّ يردهَا بِغَيْر صدَاق فَمَا اعظم هَذَا القَوْل ان يَقُول قَائِل ان الْعرُوض تستقرض قرضا فتوطأ ثمَّ ترد ثمَّ قُلْتُمْ ايضا لَا بَأْس بَان يَبِيع ذَلِك إِذا انتقد ثمنه من غير صَاحبه وَهُوَ دين يُؤدى

قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة لَو جَازَ هَذَا مَا استقام ان تبيع مَا اشْتريت مِنْهُ الى اجل مَعْلُوم من غير الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ انتقدت ثمنه أَو لم تنتقد لانه دين لَا تَدْرِي ايخرج ام لَا يخرج فَذَلِك غرر لَا يجوز وَقد نهى رَسُول الله ﷺ عَن بيع الْغرَر وَقَالَ مُحَمَّد قد جَاءَت

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 2، ص 481 (SanadKitab #6161, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.