بِمِائَة دِينَار الى اجل ثمَّ ينْدَم البَائِع فَيسْأَل الْمُبْتَاع ان يقيله بِعشْرَة دَنَانِير يَدْفَعهَا اليه نَقْدا أَو الى اجل ويمحو عَنهُ الْمِائَة دِينَار الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ أَو ينْدَم الْمُبْتَاع فيسال البَائِع ان يقيله فِي الْجَارِيَة أَو العَبْد ويزيده عشرَة دَنَانِير نَقْدا إِلَى اجل ابعد من الاجل الَّذِي اشْترى اليه العَبْد أَو الْجَارِيَة قَالَ ذَلِك كُله اقالة جَائِزَة على الثّمن الأول وَالزِّيَادَة مِنْهُمَا جَمِيعًا بَاطِلَة وَقَالَ أهل الْمَدِينَة ان كَانَت الزِّيَادَة من البَائِع فَهِيَ جَائِزَة وان كَانَت الزِّيَادَة من الْمُبْتَاع فان ذَلِك لَا يَنْبَغِي وَقَالَ مُحَمَّد لَيْسَ سبيلهما الا وَاحِد لَان هَذَا انما يكون على احدى منزلتين اما ان يكون نقض بيع فَيكون على الاصل وَيبْطل الزيادتان واما ان يكون بِمَنْزِلَة البيع الْمُسْتَقْبل فَيبْطل الامران جَمِيعًا لانه بيع مَا لم يقبض وَلَا يجوز مَا صنعا وَيكون الامر على حَاله
Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 2, halaman 500
Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 2، ص 500 (SanadKitab #6161, hlm. urut 881)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.