Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 563

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرجل يشتري ثلاثة آصع رطب نخل مسمى

النّخل ارايتم رجلا بَاعَ غنما قدم بهَا وَاسْتثنى نصفهَا اما يجوز هَذَا فان كَانَ هَذَا يجوز فَكيف يبطل الأول ارايتم رجلا قدم بِشَيْء من مصر فَبَاعَ نصفه أَو بَاعَ كُله وَاسْتثنى نصفه اما يجوز هَذَا فان كَانَ هَذَا يجوز فَهُوَ وَالثَّمَر سَوَاء فَيَنْبَغِي ان يجوز الثَّمر كلهَا كَمَا يجوز هَذَا وان كَانَ هَذَا ايضا لَا يجوز فَهُوَ مثل الثَّمر فعمن اخذتم هَذَا ارايتم لَو ان أهل الْبَصْرَة قَالُوا انا نجيز البيع إِذا اسْتثْنى الثُّلُث أَي شَيْء كُنَّا نقُول لَهُم مَا حجتكم الا حجتهم وَمَا بَين الثُّلُث وَالرّبع فرق فِي هَذَا وَمَا لكم ان تجبروا النَّاس على قَوْلكُم بِغَيْر بَيِّنَة وَلَا برهَان فان كَانَ عنْدكُمْ عَن النَّبِي ﷺ فِي هَذَا اثر أَو عَن اُحْدُ من اصحابه انه اجاز الِاسْتِثْنَاء فِي الثُّلُث وابطله فِي أَكثر من ذَلِك فاخبرونا مَا ان تَقولُوا الا برأيكم ثمَّ تفَرقُوا بَين شَيْئَيْنِ لَيْسَ بَينهمَا افْتِرَاق هَذَا لَا يقبل مِنْكُم ان الدَّعْوَى بِغَيْر بَيِّنَة لَا يقْضِي بهَا لصَاحِبهَا

- بَاب الرجل يَشْتَرِي ثَلَاثَة آصَع رطب نخل مُسَمّى

-

قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة من اشْترى من رجل ثَلَاثَة آصَع من رطب نخل مُسَمّى قد بلغ رطبه أَو خَمْسَة ارطال من لبن غنم مُسَمّى بِثمن وَنقد الثّمن على ان يَأْخُذ مِنْهُ كل يَوْم صَاعا أَو كل يَوْم رطلا من اللَّبن فَذَلِك فَاسد

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 2، ص 563 (SanadKitab #6161, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.