Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 576

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرجل يشتري سيفا أو مصحفا أو خاتما

اشْترى سَيْفا محلى وزن حليته مائَة دِرْهَم بِمِائَة دِرْهَم وَقِيمَة السَّيْف مائَة دِرْهَم قُلْنَا هَذَا بَاطِل لانه اشْترى فضَّة بوزنها وَبَقِي السَّيْف بِغَيْر ثمن ولابد لَهُ من الثّمن فان جعلنَا لَهُ من ثمنه صَارَت الْفضة بَاقِل من وَزنهَا فَيبْطل البيع حَتَّى يكون الثّمن من الْفضة أَكثر من الْفضة الَّتِي فِي السَّيْف فَيكون الْفضة بِالْفِضَّةِ والحمائل والجفن بباقي الْفضة

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد بن أبي عرُوبَة عَن أبي معشر عَن ابراهيم النَّخعِيّ فِي شِرَاء السَّيْف الْمحلى قَالَ لَا بَأْس إِذا كَانَ حليته اقل من الثّمن

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 2، ص 576 (SanadKitab #6161, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.