Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 585

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرجل يراطل الرجل الذهب بالذهب

لَهُ ان يَأْخُذ المثقال بِقِيمَتِه حَتَّى كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ على حِدته جَازَ لَهُ ان يَأْخُذ المثقال بِقِيمَتِه مرَارًا قُلْنَا لَهُم وَمَا بَين ان يَأْخُذ المثقال بِقِيمَتِه مرَارًا أَو يَأْخُذهُ مرّة فرق هَذَا كُله جَائِز انما نهى رَسُول الله ﷺ ان يَأْخُذ ذَهَبا بِذَهَب أَكثر مِنْهَا وَإِذا اعطي بِالْفَضْلِ الَّذِي مَعَ احدهما شَيْئا فَمَا بَأْس بذلك انما فر الْقَوْم من الْحَرَام وارادوا الدُّخُول فِي الْحَلَال فان قُلْتُمْ نتهمهم على هَذَا قُلْنَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يبطل الاشياء بالتهم ولعمري انه يَنْبَغِي لكم ان تُبْطِلُوا الاشياء بالتهم لانكم قد قُلْتُمْ فِي الْقسَامَة بالتهم وَالْقَتْل اشد الاشياء وَكَيف يبطل الْيَقِين بِموضع التُّهْمَة وَقد قَالَ الله تَعَالَى ﴿إِن الظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا﴾

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا عُثْمَان بن الاسود عَن مُجَاهِد فِي الرجل يكون لَهُ على الرجل دِينَارَانِ موقتان فيعطيه شاميين فَيَأْخُذ فضل مَا بَينهمَا دَرَاهِم انه لَا يرى بَأْسا

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 2، ص 585 (SanadKitab #6161, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.