Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 640

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع اللحم باللحم

- بَاب بيع اللَّحْم بِاللَّحْمِ

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة لَا بَأْس بِلَحْم الابل وَلحم الْبَقر بِلَحْم الْغنم وَلحم الْغنم بِلَحْم الابل اثْنَان بِوَاحِد يدا بيد وَلَا خير فِيهِ نَسِيئَة وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي لحم الابل وَالْبَقر وَالْغنم وَمَا اشبهه من الوحوش بِمَنْزِلَة الشَّيْء وَالْوَاحد وَلُحُوم الْحيتَان كلهَا شَيْء وَاحِد لَا يَشْتَرِي بعضه بِبَعْض الا مثلا بِمثل وزنا بِوَزْن قَالُوا وَلَا بَأْس وان لم يُوزن إِذا تحرى ان يكون مثلا بِمثل يدا بيد

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف فسد لحم الارنب بِلَحْم الْبَقر الا مثلا بِمثل وَكَيف فسد لحم الظبي بِلَحْم الجاموس الا مثلا بِمثل اسمعوا فِي هَذَا بأثر لَو كَانُوا سمعُوا فِيهِ بأثر لسمعناه ولاحتجوا بِهِ فِيمَا

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 2، ص 640 (SanadKitab #6161, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.