ويجوز حجة الإسلام عن المسجون إذا مات فيه قبل أن يخرج
والحاج عن غيره إن شاء قال لبيك عن فلان وإن شاء اكتفى بالنية فإن كان الميت أوصى بالقران فخرج هذا المجهز يؤم البيت وقد ساق هديا فقلده قال يكون محرما بهما جميعا وكذلك إن
Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
ويجوز حجة الإسلام عن المسجون إذا مات فيه قبل أن يخرج
والحاج عن غيره إن شاء قال لبيك عن فلان وإن شاء اكتفى بالنية فإن كان الميت أوصى بالقران فخرج هذا المجهز يؤم البيت وقد ساق هديا فقلده قال يكون محرما بهما جميعا وكذلك إن
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 2، ص 509 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1015)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.