فان تحرى ثوبا من الثوبين فكان أكبر ظنه أنه هو الطاهر فصلى فيه الظهر ثم تحول رأيه فكان أكبر رأيه أن الآخر هو الطاهر فصلى فيه العصر فان العصر لا يجزيه لأن الظهر قد أجزته ولا يجزيه غيرها لأنه قد فرغ منها على تمام فلا تفسد بعد التمام إلا باليقين فإذا استيقن أن الثوب الذي صلى فيه الظهر هو النجس أعاد صلاة الظهر فأجزته
Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 3, halaman 26
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 26 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1082)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.