Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 74

  1. كتاب الاستحسان
  2. باب الرجل يموت مع النساء ليس معهن رجل

نكاح أختها ونكاح ابنتها إن كان لم يدخل بها ونكاح أربع سواها

قال بلغنا أن عمر بن الخطاب قال في امرأة له هلكت نحن كنا أحق بها إذا كانت حية فأما إذا ماتت فأولياؤها أحق بها أفلا ترى أنه لم ير لنفسه فيها حقا بعد موتها فكذلك نقول في غسلها والصلاة عليها

باب الرجل يموت مع النساء ليس معهن رجل

وإذا مات الرجل مع النساء ذوات المحرم منه صنعن به كما وصفت

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 74 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.