في يده قد كانت كما ذكرت في يديه يدعيها أنها ٦ له وكانت مقرة له بالرق ولكنها كانت لي وإنما أمرتها بذلك لأمر خفته وصدقته الجارية بما قال والرجل ثقة مسلم فلا بأس بشرائها منه وإن كان عنده كاذبا فيما قال لم ينبغ له أن يشتريها منه ولا يقبضها صدقة ولا هبة ولو لم يقل له هذا القول الذي وصفت لك ولكنه قال ظلمني وغصبني فأخذتها منه لم ينبغ له أن يعرض لها بشرى ولا هبة ولا صدقة وإن كان الذي أخبره بذلك ثقة أو غير ثقة وإن
Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 3, halaman 125
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 125 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1171)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.