Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 264

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الدخول في كفارة اليمين

غيره وهو البيت معه أكان يحنث إنما دخل على غير الذي حلف عليه

وإذا حلف الرجل أن لا يدخل على فلان دارا فدخل عليه في داره فإنه يحنث وكذلك لو نوى دارا ولم يسم

وإذا حلف الرجل لا يدخل بيتا وهو فيه داخل فأقام فيه بعد الحلف أياما لم يحنث لأنه لم يدخل وليس الدخول في هذا كالسكنى ألا ترى أنه لم يستقبل دخولا مذ حلف والسكنى ما أقام في البيت فهو له ساكن ألا ترى أنه لو قال والله لأسكنن هذا البيت غدا وهو فيه يوم حلف ساكن فأقام فيه حتى مضى غدا كان ساكنا فيه وكان قد بر في يمينه وكان ساكنا كما قال

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 264 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.