Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 267

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الدخول في كفارة اليمين

فكلمه بعد ما طلقها حنث أو قال والله لا أكلم فلانة امرأة فلان فكلمها بعد ما طلقها حنث وكذلك لو قال والله لا أكلم عبد فلان هذا فكلمه بعد ما باعه فلان أو بعد ما أعتقه فانه يحنث في قول محمد

وإذا قال والله لا أدخل دار فلان هذه فجعلها فلان بستانا أو مسجدا أو جعلها غير ذلك فدخلها لم يحنث لأنها قد تغيرت عن حالها وصارت غير دار وكذلك لو صنعت بيعة أو حماما وكذلك لو كانت دارا صغيرة فجعلها بيتا واحدا وأشرع بابه إلى الطريق أو إلى دار فدخلها لم يحنث لأنها قد تغيرت وصارت بيتا

وإذا حلف الرجل لا يدخل لفلان دارا ولم يسم شيئا ولم يكن له نية فدخل دارا قد باعها فلان لم يحنث لأنه لم يدخل له دارا وإن دخل دارا وفلان فيها بإجارة أو بغير إجارة فانه يحنث لأنه قد دخل دار فلان ألا ترى أنك تقول دخلت منزل فلان

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 267 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.