Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 269

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الدخول في كفارة اليمين

وإذا اشترى فلان دارا وآخر معه اشترياها جميعا لأنفسهما فدخلها لم يحنث لأن فلانا لم يشترها كلها

وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان فاحتمله إنسان فأدخله وهو كاره لم يحنث ألا ترى أنه إنما أدخلها ولم يدخل هو وإن أمر رجلا فاحتمله فأدخله فقد دخل وحنث وإن دخلها على دابة فقد دخل وحنث

وإذا حلف الرجل لا يضع قدمه في دار فلان فدخلها راكبا أو ماشيا عليه حذاء أو ليس عليه حذاء فانه يحنث لأن معاني كلام

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 269 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.