Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 292

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام

وكذلك الفاكهة اليابسة يدخل فيها اللوز والجوز وأشباه ذلك

وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاما يومه هذا فأكل خبزا أو فاكهة أو غير ذلك حنث، لأن ذلك كله طعام.

وإذا حلف الرجل لا يأكل هذا الطعام اليوم فأكله غيره في ذلك اليوم فانه لا يقع عليه الحنث لأنه وقت وقتا فذهب الطعام قبل ذهاب ذلك الوقت وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف إذا حلف ليأكلن هذا الطعام اليوم فأكله غيره حنث إذا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 292 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.