وعليه الكفارة لأنه حلف وهو صحيح
وإذا حلف الرجل وهو ذاهب العقل ثم أكل وهو صحيح لم يحنث وكذلك لو حلف وهو صغير ثم أكل بعد ما أدرك وكبر لم يحنث ولم يكن عليه الكفارة لأن الحنث لم يجب عليه يوم حلف
ولو حلف وهو كافر ثم أسلم ثم حنث في يمينه لم يجب عليه شيء
Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
وعليه الكفارة لأنه حلف وهو صحيح
وإذا حلف الرجل وهو ذاهب العقل ثم أكل وهو صحيح لم يحنث وكذلك لو حلف وهو صغير ثم أكل بعد ما أدرك وكبر لم يحنث ولم يكن عليه الكفارة لأن الحنث لم يجب عليه يوم حلف
ولو حلف وهو كافر ثم أسلم ثم حنث في يمينه لم يجب عليه شيء
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 308 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1341)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.