Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 315

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين في الشرب في قول محمد

وإذا حلف الرجل لا يشرب لبنا أبدا ولا نية له فأي لبن شرب من ألبان الإبل والبقر والغنم حنث وإن صب لبن في ماء فشرب منه فان كان اللبن غالبا على الماء يوجد طعمه ويرى فيه فهذا لبن وهو يحنث إن شرب وإن كان الماء هو الغالب حتى لا يرى اللبن فيه ولا يوجد طعمه فانه لا يحنث ألا ترى أن هذا ماء

ولو أن رجلا حلف لا يشرب ماء فشرب نبيذا لم يحنث وفي النبيذ ماء لأن الماء ههنا قد تغير

ولو حلف رجل لا يشرب لبنا أو عسلا فأوجر ذلك وجورا لم يحنث لأنه لم يشرب وكذلك لو صب في حلقه وهو كاره

وإذا حلف الرجل لا يشرب نبيذا فشرب سكرا لم يحنث لأن

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 315 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.