Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 322

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الكفارة في اليمين في الكسوة

ولو حلف لا يلبس ثوبا وهو يعني من المروي فلبس من غيره ثوبا لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى فأما في القضاء فلا يدين وهو له لازم عتقا كان أو طلاقا ولو حلف على قميص لا يلبسه أبدا فجعله قباء فلبسه أو حلف على قباء لا يلبسه فجعله قميصا أو جبة محشوة فلبسها ولا نية له حين حلف لم يحنث لأنه قد تغير وخرج من ذلك الجنس ولو نوى لا يلبسه على حال حنث

وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوبا مسمى وهو لابسه ولا نية له فتركه بعد الحلف عليه ساعة أو يوما فانه يحنث لأنه قد لبسه وإن كان نوى حين لبسا مستقبلا بعد أن ينزعه لم يحنث إلا أن يفعل ذلك ولو حلف على ذلك بعتق أو طلاق ونوى ذلك لم يدين في القضاء ولكن يدين فيما بينه وبين الله تعالى

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 322 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.