Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 347

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الكفارة في الوفاء في اليمين

وإذا حلف الرجل ليضربن مملوكه فلانا أو حلف لا يضربه فأمر غيره فضربه ولم يكن له نية أن يضربه بيده ولا يأمر به فانه قد ضربه حيث أمر به ألا ترى أن رجلا لو حلف ليخيطن هذا الثوب فأمر به فخيط أو ليبنين هذه الدار فأمر بها فبنيت كان قد بر في يمينه إلا أن يكون عنى ليفعلن ذلك بيده ألا ترى أنه يقول وقد بنيت داري ولم يبنها هو إنما بناها غيره

وكذلك لو حلف على شيء ليفعلنه مما يحسن فيه إذا أمر به غيره ففعله أن يقول قد فعلت كذا وكذا فان كان عملا لا يحسن به أن يقول قد فعلت كذا وكذا فذلك إنما فعله غيره فهذا لا يقع

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 347 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.