Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 356

  1. كتاب الأيمان
  2. باب اليمين في الركوب

وكذلك لو حلف أن لا يدخل دارا لفلان فدخل دارا لعبده وكذلك لو حلف أن لا يستخدم خادما لفلان فاستخدم خادما لعبده وسواء إن كان عبدا ليس عليه دين أو عليه دين وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفيها قول آخر إنه يحنث إذا فعل شيئا من هذا لأن كل مال لعبده فهو للسيد وهو قول محمد

وإذا حلف الرجل لا يركب دابة لفلان فركب دابة لمكاتبه أو لعبد قد أعتق نصفه وهو يسعى في نصف قيمته لم يحنث وكذلك

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 356 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.