Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 426

  1. كتاب المكاتب
  2. باب ما لا يجوز من المكاتبة

قلت وكذلك لو قال كاتبتك على دار فلان أو ثوب فلان أو على غير ذلك من العروض قال نعم قلت وكذلك لو قال على كر فلان لعينه أو طعام فلان بعينه قال نعم هذا كله فاسد

قلت ولو قال كاتبتك على ألف فلان هذه أكانت تجوز هذه المكاتبة قال نعم قلت لم قال لأنه كاتبه على دراهم فهو جائز

قلت أرأيت إن إدى العبد ألف درهم غيرها هل يعتق قال نعم قلت والدراهم لا تشبه العروض قال لا لأن عليه دراهم مثلها

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 426 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.