Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 467

  1. كتاب المكاتب
  2. باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى

باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى

قلت أرأيت وصيا كاتب عبدا ليتامى هل يجوز ذلك قال نعم قلت أفرأيت إذا كاتبه الوصي ثم وهب له المال بعد ذلك هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم وقد أجزت المكاتبة قال لأن الوصي لم يملك هذا المال الذي وهب ولا يهب ما لا يملك وإنما أجزت المكاتبة لأنها عندي بمنزلة البيع

قلت أرأيت إذا أقر الوصي أنه قد قبض المال من المكاتبة هل يجوز ذلك قال نعم ويعتق العبد

قلت أرأيت إن قال الوصي قد كنت كاتبته وأدى إلى

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 467 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.