Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 526

  1. كتاب المكاتب
  2. باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه

للسيد قلت وكذلك ما كان اشترى المكاتب منه من شيء قال نعم قلت ولم قال لأن ما كان في يده للسيد

قلت أرأيت إن اشترى المكاتب من سيده عبدا هل يجوز قال أما في الاستحسان فهو جائز لأن شراءه وبيعه من غيره جائز وأما في القياس فلا يجوز إلا نصفه قلت ولم قال لأن نصفه مكاتب ونصفه رقيق وبالقياس نأخذ إلا أن يكون على العبد دين

تم بحمد الله ومنه طبع الجزء الثالث من كتاب الأصل للإمام محمد ﵁ في اليوم الحادي عشر من ربيع الثاني سنة ١٣٩١ هـ ويتلوه في الجزء الرابع منه باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة والحمد لله على ذلك وصلاته وسلامه على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 526 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.