قلت أرأيت إن أتى بقيمة الوصيف أربعون دينارا هل يجبر المولى على أخذ ذلك قال نعم قلت وتعتق المكاتبة قال نعم قلت ونجبر المكاتب على عبد وعلى خادم وعلى وصيف قال نعم قلت وتعتق المكاتبة إذا أداه قال نعم قلت ولم أجزت هذا قال استحسنت ذلك وتركت القياس فيه وهو في القياس سواء لا يجوز قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على عبد يعينه لرجل هل تجوز المكاتبة على هذا قال لا قلت ولم قال لأنه كاتبه على عبد رجل فلا يجوز قلت أرأيت إذا كاتبه على دابة هل تجوز المكاتبة قال لا قلت ولم وقد أجزته في الوصيف والعبد قال لأن الدواب مختلفة من البراذن والحمر والبغال وغير ذلك فمن ثم لم نجز لأنه لم يسم نوعا منها بعينه فمن ثم لم نجز قلت أرأيت إن كاتبه على ثوب هل تجوز المكاتبة قال لا
Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 4, halaman 29
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 29 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1585)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.