Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 47

  1. كتاب المكاتب
  2. باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان

لا يقع عليه السبي لذمي كان أو لمسلم وكذلك المدبر لا يقع عليه السيء قلت أفرأيت إن أدى اليه فأعتق ورجع إلى دار الحرب مرتدا ناقضا أيكون حربيا قال نعم قلت أرأيت إن كاتبه ذميان على خمر فأسلم أحدهما وأعطى النصراني نصف الخمر والمسلم نصف قيمتها هل يعتق قال لا

قلت وكذلك لو كاتب الذمي عبدا له على خمر فولد للمكاتب إبنان ثم مات وأسلم أحدهما فأدى الذمي الخمر والمسلم نصف قيمتها قال نعم

قلت أفرأيت عبد المكاتب إذا مات من يصلى عليه سيده أم المكاتب قال ينبغي للمكاتب أن يقدم السيد فان أبي فالمكاتب أحق به قلت أرأيت مكاتبا قال إذا أنا مت وأنا حر فثلث مالى لفلان أيجوز ذلك قال نعم إذا أدى قبل أن يموت فان ترك وفاء ولم يؤد حتى مات لم تجز الوصية

باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان

قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان ومعه عبد له فكاتبه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 47 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.