Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 78

  1. كتاب المكاتب
  2. باب ما يحل لسيد المكاتب من كسبه إذا عجز

إن أدى المكاتبة وتلك الصدقة في يد ولده هل تكون للمكاتب ولا يتصدق بها قال نعم قلت ولم قال لأنها بمنزلة ما كان تصدق به عليه

قلت أرأيت إن كان للمكاتب عبد وأمره أن يتصدق هل تكره لأحد أن يتصدق على العبد بشيء قال لا بأس قلت ولم قال لأن الصدقة على مولاه جائزة فلا بأس به ألا ترى لو أن رجلا لرجل مولاه محتاج لو تصدق عليه بصدقة لم نر بالصدقة على العبد بأسا فكذلك هذا وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 78 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.