Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 115

  1. كتاب المكاتب
  2. باب كتاب الخيار في المكاتبة

في الثلاثة الأيام قبل أن تختار رد المكاتبة وإجازتها ما القول في ذلك قال موتها بمنزلة قبولها المكاتبة ويسعى الولد فيما على أمه فان أدى عتق وإن عجز رد قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاشترت وباعت في هذه الأيام الثلاثة ثم إن المولى اختار رد المكاتبة أيجوز شراؤها وبيعها في الأيام الثلاثة فيما اشترت وباعت قال لا قلت ولم قال لأن المكاتبة لم تجز ولا يكون هذا إذنا لها في التجارة وهذا عندي بمنزلة البيع إلا أن يكون المولى رآها تشتري وتبيع في الثلاثة الأيام فلم يعترض عليها فيكون هذا منه إجازة للمكاتبة ألا ترى لو أن رجلا باع رجلا عبدا على أن البائع بالخيار ثلاثة ى أيام وقبضه المشتري ثم إن المشتري أذن له في التجارة في هذه الأيام الثلاثة فاستدان دينا ثم رد البائع البيع لم يلزمه شيء من ذلك لأن البيع لم يقع قلت أرأيت إذا كان كاتبه على أن المكاتب بالخيار ثلاثة أيام ثم إن المكاتب اشترى في هذه الثلاثة الأيام وباع أيكون ذلك

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 115 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.