لم يكن له ابن لصلبه كان ميراثها لابن ابنه دون ابن الابنة ودون الابنة ولو كان له ابنة وابن ابنة أخرى وابن ابن ثم ماتت الأمة كان ميراثها لابن الابن دونهم جميعا لأنهم هم العصبة ولو أن مولى مات وترك ابن ابن الذي أعتقه وأخا الذي أعتقه لأبيه وأمه كان ميراثه لابن ابنه دون أخيه ولو لم يكن له ابن ابن كان ميراثه لأخي الميت ولو مات الابن وترك ابنة وأخا من أمه ثم ماتت المعتقة كان ميراثها لأخي الذي أعتقها وليس لولد الأبن ولأخيه من أمه ميراث لأن ولده بنات وإذا أعتق الرجل أمة ثم مات الرجل وترك ابنين ثم مات الابنان وترك أحدهما ابنا وترك الآخر ابنين ثم ماتت المرأة المعتقة فان ميراثها بينهم أثلاثا لكل واحد ثلث ولو كان لأحدهم خمسة بنين وللآخر ابن واحد فان ميراثها بينهم على ستة أسهم لكل واحد سهم ولو مات هؤلاء الخمسة بنون وترك كل واحد منهم ابنا ومات الابن المنفرد وترك خمسة بنين ثم ماتت الأمة كان ميراثها بينهم على عشرة أسهم لكل واحد منهم سهم
Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 4, halaman 151
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 151 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1705)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.