Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 171

  1. كتاب الولاء
  2. باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل

وإذا أعتق الرجل عبدا ثم أعتق الرجل والعبد أمة ثم ماتوا جميعا وترك العبد أخا لأبيه وترك المولى ابنه ثم ماتت الأمة فان ميراثها لابن الأول نصفه ولأخي العبد نصفه وكذلك لو كان مكان أخي العبد ابن عم للعبد أو عم للعبد أو أخ للعبد لأبيه أو جد للعبد من قبل أبيه وكذلك لو كان للعبد ابن فان لم يكن له أحد من هؤلاء وكان الوارث ابن الأول كان الميراث كله له

باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل

حدثنا محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت عتق الولد بعتقها فاذا أعتق أبوهم جر الولاء

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 171 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.