منذ طلق ولأقل من ستة أشهر بعد العدة كان هذا منه رجعة وكان ولاء الولد لموالي الأب ولو أن رجلا مولى عتاقة تزوج أمة وأعتقها مولاها ثم ولدت بعد العتق لستة أشهر كان ولاء الولد لمولى الأب وكذلك لو كانت أعتقت بكتابة أو تدبير أو يمين أو على مال فهو كله سواء ولو أن مكاتبا كاتب امرأته مكاتبة لغير مولاه ثم أديا جميعا فعتقا ثم ولدت منه ولدا بعد سنة فان هذا ولاؤه لموالي الأب وكذلك كل ولد يثبت نسبه من رجل مولى عتاقة ومن أمة مولاة عتاقة بنكاح جائز أو فاسد فان ولاءه لموالي الأب إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا بعد العتق فان جاءت به لأقل من ذلك فهو لموالي الأم وإذا أعتق الرجل أمة وزوجها عبد فحبلت بعد العتق وولدت فان ولاء الولد لموالي الأم إن جنى الولد جناية عقلوا عنه فان مات ولا وارث له غير امه ومواليه فان لأمه الثلث ولموالي الأم ما بقي
Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 4, halaman 181
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 181 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1733)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.