Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 202

  1. كتاب الولاء
  2. باب الرجل يشتري العبد على أن يعتقه على أن الولاء للبائع أو يشتريه بيعا فاسدا فيعتقه

بغير محضر من العربي وإذا باع الرجل ولاء عتاق أو موالاة لعبده بعبد وقبضه ثم اعتقه أو باعه فان بيعه وعتقه باطل لا يجوز ويرد العبد على مولاه ويكون الولاء على حاله

باب الرجل يشتري العبد على أن يعتقه على أن الولاء للبائع أو يشتريه بيعا فاسدا فيعتقه

محمد عن ابي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة ﵂ ساومت بريرة فقالت إني أريد أن اشتريها فاعتقها فقالوا لها اشترطي أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال الولاء لمن أعتق فاشترتها فاعتقتها

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 202 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.