Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 303

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يحدث المدبر في الطريق

وقد حفر المدبر البئر بعد ما كاتب المولى المكاتب قال ينظر إلى الأقل من قيمة المكاتب ومن قيمة العبد المدبر يوم حفر البئر فيكون على المولى الأقل من ذلك قلت أرأيت إن كانت قيمة المكاتب يوم حفر العبد البئر أقل من قيمة العبد يوم حفر أيكون على المولى الأقل قال ينظر إلى قيمة المكاتب يوم وقع وإلى قيمة العبد يوم حفر فان كانت قيمة العبد أقل كان ذلك على المولى قلت وكذلك لو وقع فيها عبد غيره أو مكاتب غيره أو عبد قد أعتق بعضه وهو يسعى في نصف قيمته فهو سواء قال نعم

قلت أرأيت إن كان المدبر قد حفر البئر قبل أن يكاتب السيد العبد ثم كاتبه بعد ذلك ثم وقع في البئر فمات وله ورثة سوى المولى هل على المولى شيء قال نعم هذا والأول سواء وعلى المولى الأقل من قيمة المدبر والمكاتب يؤدي من ذلك بمكاتبته وما بقي فهو ميراث

قلت أرأيت إن وقع فيها ابن المولى أو غيره ممن يرثه المولى وغيره قال يضمن المولى حصة من يرث معه من قيمة العبد ويسقط حصته من ذلك قلت ولم قال لأن على المولى قيمة العبد

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 303 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.