نصف العبد فيما بقي أو يؤدي عنه المولى قال نعم قلت ولا يكون للمقضي له نصف ذلك المال وإنما دينه في نصف رقبة العبد قال لأن المولى لا يصل إليه من ماله شيء حتى يؤدي ما عليه من دين وإن كان في نصف رقبته قلت أرأيت إن كان على العبد دين سوى ذلك قدر قيمة رقبته ما القول في ذلك قال يضرب فيه المقضي له بنصف القيمة ويضرب فيه الآخر بالدين فيقتسمانه على ذلك وينظر إلى ما بقي من دين صاحب الدين فيكون نصفه في حصة المجني عليه يباع فيها أو يؤدي عنه مولاه إلى المجني عليه إن دفع العبد ويكون ما بقي من دينه ودين الآخر في النصف الباقي يباع لهما أو يؤدي إليهما المولي دينهما قلت ولم لا يصير ما في يدي المكاتب من المال لصاحب الدين خاصة قال لأن ما في يديه من مال فهو بينهما بالحصص لأن مالهم دين عليه كله
Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 4, halaman 374
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 374 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1917)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.