Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 477

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

أنه قضي بذلك في قريتين فان نكلوا عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا

وإذا وجد قتيل في قرية أصلها لقوم شتى فيهم المسلم والكافر فان القسامة على أهل القرية على المسلم والكافر يكرر عليهم الأيمان حتى تكمل خمسين يمينا فان لم يكن فيها خمسون رجلا تكرر عليهم الأيمان ثم يغرم عليهم الدية فما أصاب المسلمين من ذلك فعلى عواقلهم وما أصاب أهل الذمة فان كانت لهم معاقل فعليهم وإلا ففي أموالهم

وإذا وجد الرجل قتيلا في قبيلة من الكوفة وفيها سكان وفيها

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 477 (SanadKitab #6164, hlm. urut 2010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.