وبلغنا عن علي أنه قال الدية يقسم على من أحرز الميراث وأنه قال أيضا تدخل الدية في الوصية فان عفا زوج المرأة فعفوه جائز وكذلك المرأة وكذلك الموصي له بالثلث وليس للموصي له بالثلث عفو في العمد لأنه ليس بمال فان صولح القاتل على مال دخل فيه وكان عفوه جائزا بعد الصلح وليس للغرماء عفو في عمد ولا خطأ من قبل أن العمد ليس بمال ومن قبل أن الخطأ مال للميت فليس لهم أن يبطلوه وإن تركوا ديتهم للميت كانت ديته للورثة وإن لم يترك الغرماء الدين أخذوه من الدية إذا قبضت
Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 4, halaman 523
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 523 (SanadKitab #6164, hlm. urut 2050)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.