Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 535

  1. كتاب الديات
  2. باب القصاص في النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه

الرجل الواحدة ألا ترى أن أحدهما لو شهد على موضحة وشهد الآخر على يد أو رجل لم أقبل شهادتهما أرأيت لو قال أحدهما قطع يده بالسيف وقال الآخر قطع يده بالسكين أو قال الآخر شجه بعصا حديد أما كانت شهادتهما قد اختلفت ولا آخذ بقول واحد منهما

وإذا شهد الشاهدان أنه قطع رجله من المفصل عمدا وشهد آخر أنه قطع يده من مفصل عمدا ثم شهدوا جميعا أنه لم يزل مريضا حتى مات والولي يدعي ذلك كله عمدا فاني أقضي على القاتل بنصف الدية في ماله من قبل أنه مات من جراحتين إحداهما قد قامت بها بينة والأخرى ليس لها بينة

وكذلك لو شهد على الرجل شاهدان فلم يزكيا ولو زكى أحد شاهدي الرجل وأحد شاهدي اليد ولم يزكيا الآخران أبطلت الشهادة كلها ولم آخذ بها فان زكي الشهود جميعا قضيت عليه القصاص فان طلب الولى أن يقتص من اليد والرجل فاني لا أجعل ذلك له من قبل أن صاحبه مات من ذلك فصار القصاص في النفس

ولو شهد شاهدان على رجل أنه قطع يد رجل من مفصل عمدا ثم قتله عمدا جعلت لوارثه أن يقتص من يده ويقتله وإن قال له القاضي اقتله قتله ولا يقتص من يده فذلك جزاء أيضا وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ينبغي للقاضي أن يأمره بقتله

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 535 (SanadKitab #6164, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.