وفي الاستسقاء إذا كانت عجوزا ولا بأس بأن تخرج في ذلك كله وأكره للشابة ذلك وهو قول محمد
باب صلاة الاستسقاء
قلت فهل في الاستسقاء صلاة قال لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه الدعاء قلت ولا ترى بأن يجمع فيه للصلاة ويجهر الإمام بالقراءة قال لا أرى ذلك إنما بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه خرج فدعا وبلغنا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه صعد
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 1، ص 447 (SanadKitab #6164, hlm. urut 466)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.