Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 36

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم

قلت أرأيت رجلا له إبل فأتاه المصدق وأخذ صدقة إبله فقال للمصدق قد أديت صدقة هذه الإبل إلى مصدق غيرك وجاءه ببراءة وحلف له على ذلك وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة فقبل منه وكف عنه وأتى على ذلك سنين ثم اطلع المصدق على ذلك أنه باطل فأخبره الرجل بذلك هل يأخذ المصدق منه صدقة تلك السنين قال نعم قلت فإن لم يعلم المصدق بذلك أيؤديها هو إلى المساكين قال نعم

باب صدقة الغنم

قال محمد قال أبو حنيفة ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة فإذا كانت أربعين شاة سائمة ففيها شاة بلغنا ذلك عن رسول الله

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 2، ص 36 (SanadKitab #6164, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.