Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 45

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم

مما ذكرت لك ولم تصدقه في هذا قال لأن صدقة الغنم إنما تدفع إلى السعاة الذين عليهم فلو قبل السعاة من الناس قولهم قد أعطيناها المساكين لم تؤخذ صدقة أبدا

قلت أرأيت اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب والعبد المأذون له في التجارة وعليه دين هل يكون على أحد من هؤلاء صدقة إذا كانت له غنم قال لا قلت ولم قال لأن الصلاة لا تجب على الصغير ولا على المعتوه ولا على المجنون فكذلك لا تجب الزكاة عليهم فأما العبد الذي عليه دين والمكاتب فهما لا يملكان شيئا

قلت فالعبد الذي لا دين عليه قال هذا يصير ماله لمولاه وتكون فيه الزكاة

قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم التي تجب في مثلها الزكاة إذا كان قبل الحول بيوم ورث إبلا أو اشتراها أو وهبت له وهي سائمة أيزكيها مع غنمه قال نعم

قلت فإن كان له غنم لا تجب في مثلها الزكاة وورث إبلا أو اشتراها أو وهبت له أو كانت له إبل فأصاب غنما على ما وصفت لك

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 2، ص 45 (SanadKitab #6164, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.