منها بحبسه إياها قال لا
قلت أرأيت الرجل يكون له أربعون من الغنم فيعجل زكاتها قبل الحول أو يعطى منها زكاة سنين ويعجل ذلك هل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم يسعه هذا كله بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
منها بحبسه إياها قال لا
قلت أرأيت الرجل يكون له أربعون من الغنم فيعجل زكاتها قبل الحول أو يعطى منها زكاة سنين ويعجل ذلك هل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم يسعه هذا كله بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 2، ص 54 (SanadKitab #6164, hlm. urut 597)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.