Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 62

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة البقر

بحساب ذلك في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما نحن فنرى أن لا يؤخذ مما زاد على الأربعين شيء حتى تبلغ البقر ستين فإذا كانت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين فإذا كانت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى أن تبلغ تسعا وسبعين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى أن تبلغ تسعا وثمانين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة إلى أن تبلغ تسعا وتسعين فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 2، ص 62 (SanadKitab #6164, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.