Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 107

  1. كتاب الزكاة
  2. باب العاشر

قلت إن كان مع الحربي رقيق فقال هم أولادي وأمهات أولادي أيؤخذ عشرهم قال لا ولكن يكف عنه إذا قال ذلك

قلت أرأيت الرجل النصراني يمر ببضاعة فيقول هذه بضاعة لرجل مسلم أو لنصراني ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم

قلت أرأيت العبد يمر بمال مولاه يتجر فيه أيؤخذ منه الصدقة قال لا قلت فإن كان مولاه حاضرا أخذت منه قال نعم قلت فإن كان العبد نصرانيا ومولاه مسلم أو كان العبد مسلما ومولاه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 2، ص 107 (SanadKitab #6164, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.